المحقق النراقي

397

مستند الشيعة

مستفيضا في كلام جماعة ، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك ( 1 ) ، وظاهر السرائر والمهذب ( 2 ) ، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة : كصحيحة زرارة : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، يقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : ( إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ) ( 3 ) . وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : ( الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما ) ( 4 ) . وموثقة إسحاق بن عمار : ( من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع بينهما ) ( 5 ) . وفي رواية : ( من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التنقيح 2 : 48 ، التذكرة 1 : 523 ، الدروس 3 : 273 ولم يدع الاجماع صريحا ، المسالك 1 : 180 . ( 2 ) السرائر 2 : 277 ، المهذب البارع 2 : 379 . ( 3 ) الكافي 5 : 171 / 11 ، الفقيه 3 : 127 / 554 ، التهذيب 7 : 21 / 88 ، الإستبصار 3 : 77 / 258 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 22 / 92 ، الإستبصار 3 : 78 / 259 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 3 : 126 / 552 ، التهذيب 7 : 22 / 91 ، الإستبصار 3 : 78 / 260 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 4 ، وفي الجميع : فلا بيع له . ( 6 ) الكافي 5 : 172 / 16 ، التهذيب 7 : 21 / 90 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 2 .